◊ الغصب = أخذ أشياء الناس قهرًا وظلماً وعدواناً وطغياناً وإن كان يبيحه القانون الوضعي الغير شرعي.
♦ قال ابنُ عادل: أجمع المسلِمونَ على أنَّه لا يجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بل يجِبُ رَدُّه. – اللباب في علوم الكتاب –
♦ ولا تبرأ الذمة إلا برد المغصوب إلى مالكها او ورثته، أو التصدق به عنه إن يئس من ايجاده.
قال الله العظيم الجبار { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا } – سورة النساء –
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من كانت له مَظلَمةٌ لأحَدٍ مِن عِرْضِه أو شَيءٍ فلْيَتحَلَّلْه منه اليومَ قبل ألَّا يَكونَ دِينارٌ ولا دِرْهمٌ..)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
0