أكثر الفقهاء على أن من غصب أرضًا وزرعها فإن لصاحبها الحق في قلع الزرع ولا يجبر على تركه والتصالح مع الغاصب.

وقال أبو عبيد: لا يملك صاحب الأرض إجبار الغاصب على قلعه ويخير المالك بين أن يقر الزرع في الأرض إلى الحصاد ويأخذ من الغاصب أجر الأرض وأرش نقصها وبين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له. وهو مذهب أحمد.

مغ ج 5 ص 392.


 ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف فيما يعلم في أن الغصب هو كل ما خرج عن كونه سرقةً أو حرابةً أو أختلاسًا أو خيانةً. انظر الإشراف ج 2 ص 493.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله العظيم الجبار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا } – سورة النساء –

 ◊ الغصب = أخذ أشياء الناس قهرًا وظلماً وعدواناً وطغياناً وإن كان يبيحه القانون الوضعي الغير شرعي.

فتاوى ذات صلة
الغصب
الغصب

◊ الغصب = أخذ أشياء الناس قهرًا وظلماً وعدواناً وطغياناً وإن كان يبيحه القانون الوضعي الغير شرعي. ♦ قال ابنُ عادل: اقرأ المزيد

تغير قيمة المغصوب بيد الغاصب
تغير قيمة المغصوب بيد الغاصب

جمهور العلماء على أن الغاصب لا يضمن تغير قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار. وبه قال أحمد. وحكاه ابه المنذر عن اقرأ المزيد

المغصوب يتلف في يد الغاصب
المغصوب يتلف في يد الغاصب

مذهب العامة من أهل العلم أن المغصوب إذا تلف في يد غاصبه وكان غير متقارب الصفات، وهو ما عدا المكيل اقرأ المزيد