أكثر الفقهاء على أنه يجوز للمضارب بمال لرجل أن يضارب بمالٍ لرجلٍ آخر مطلقًا.

وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز أذا كانت المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة الأولى. نص على ذلك الخرقي واعتمده وانتصر له ابن قدامة في المغني.

مغ ج 5 ص 163.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي –
 

♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –

البيع المبرور اللذي لا غش فيه ولا خيانة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله : أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». – رواه أحمد – 

فتاوى ذات صلة
الدائن يجعل دينه مضاربةً
الدائن يجعل دينه مضاربةً

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب اقرأ المزيد

نفقة المضارب (المقارض)
نفقة المضارب (المقارض)

جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال اقرأ المزيد

المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل
المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل

جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل اقرأ المزيد

القراض (المضاربة) المؤجل
القراض (المضاربة) المؤجل

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل. وقال أبو حنيفة: يجوز، إلا أن يتفاسخا. بداية ج 2 ص اقرأ المزيد