أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يُعتَقُ على رب المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن. وبه قال الشافعي.

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ظاهر كلام أحمد صحة الشراء.

مغ ج 5 ص 155.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي –
فتاوى ذات صلة
الدائن يجعل دينه مضاربةً
الدائن يجعل دينه مضاربةً

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب اقرأ المزيد

نفقة المضارب (المقارض)
نفقة المضارب (المقارض)

جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال اقرأ المزيد

المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل
المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل

جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل اقرأ المزيد

القراض (المضاربة) المؤجل
القراض (المضاربة) المؤجل

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل. وقال أبو حنيفة: يجوز، إلا أن يتفاسخا. بداية ج 2 ص اقرأ المزيد