اختلف العلماء في نكاح السفيه المحجور عليه، وفي عتقه، وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات وأنواع الغرامات والضمانات المترتبة على تصرفاته.
وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه بزنى أو سرقة أو حجر أو قذف أو قتل أن ذلك كله جائز صحيح.
وحكى ابن رشد عدم العلم بالمخالف في أن وصيته تنفذ (للسفيه).
انظر الإشراف ج 1 ص 134. وانظر بداية ج 2 ص 336.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ السفيه: وسمي سفيها لخفة عقله وسوء تصرفه. – معجم المعاني الجامع –
0