جمهور الفقهاء على أن المفلس الذي لا مال له أصلًا فإن فلسه يسقط الدين عنه إلى وقت ميسرته.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن لغرمائه أن يؤاجروه بما يفي بديونهم. قال ابن رشد: وبه قال أحمد من فقهاء الأمصار.

بداية ج 2 ص 346. وانظر قول أحمد في الأشراف ج 1 ص 151.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كنتُمْ تَعلَمُون} – سورة البقرة/٢٨٠ –

فتاوى ذات صلة
الرجل يبيع الشيء فيجده بعينه عند المفلس
الرجل يبيع الشيء فيجده بعينه عند المفلس

جمهور أهل العلم على أن من باع سلعةً بعوض إلى أجل لرجلٍ ثم تبين فَلَسُهُ ووجد البائع سلعته بعينها عند اقرأ المزيد