جماهير العلماء على أنه لا يحل للراهن وطء أمته المرهونة أيًّا كان حالها صغيرةً أو كبيرة آيسة أو غير ذلك.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز له وطء أمته المرهونة إذا كانت آيسة أو صغيرة لا يتأتى منها الحبل (1).

مغ ج 4 ص 402.


(1) راجع روضة الطالبين ج 4 ص 77. قلت: والقول المعتمد في المذهب هو عدم الحل. وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب. وانظر كذلك. الحاوي ج 6 ص 48. قلت حكى ابن المنذر الإجماع على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. ثم ذكر -رحمه الله- اختلاف أهل العلم فيمن وطأ أمته المرهونة فحملت كيف يغرم بوطئها. انظر الإشراف ج 1 ص 78.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ الراهن: صاحب الرهن.

♦ المرتهن: الذي استلم الرهن. 

الرَّهْنُ: ما وضع عندك (استلمته) ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك.

فتاوى ذات صلة
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟

جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد

وصية المحجور عليه لسفه
وصية المحجور عليه لسفه

الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك اقرأ المزيد

 وصية الصبي غير المميز
 وصية الصبي غير المميز

أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (١). وبه قال حميد بن عبد الرحمن اقرأ المزيد

المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت

جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال اقرأ المزيد