جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن نائبًا عنه في القبض ومتى قبضه أي الوكيل صح قبضه. وبه قال عطاء وعَمْرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.
وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضًا بذلك.
مغ ج٤ ص ٣٨٧. وانظر. الحاوي ج٦ ص٣٥.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الراهن: صاحب الرهن.
♦ المرتهن: الذي استلم الرهن.
♦ الرَّهْنُ: ما وضع عندك (استلمته) ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك.
♦ رهن يرهن رهنا، وهو الحبس بسبب الدين، فإن وفى المدين دينه فهو، وإلا فتباع العين المرهونة لوفاء الدين، ولا يجوز لصاحب الرهن بيع رهنه أو التصرف فيه قبل أداء دينه؛ وعقد الرهن: معاملة مفادها جعل العين مرهونة بالمعنى لمتقدم. – معجم المعاني الجامع – (فقهية)