جمهور العلماء بل عامتهم على أن من رهن شيئًا بمالٍ فأدى بعض هذا المال وأراد فك بعض الرهن فإنه ليس له ذلك حتى يؤدي للمرتهن كل المال الذي رهن به. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. حكاه عنهم ابن المنذر.

وحكى ابن رشد عن قوم أن له ذلك ويبقى مالم يؤد ماله مرهونًا عند المرتهن (1).

بداية ج 2 ص 327.


(1) ولم يحك ابن رشد من خالف الجمهور في هذا، وإنما قال: وقال قوم. قلت: وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على هذا الذي نقله ابن رشد عن الجمهور. انظر الإشراف ج 1 ص 93.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
انتفاع المرتهن بالرهن
انتفاع المرتهن بالرهن

جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون اقرأ المزيد

معنى حديث لا يغلق الرهن
معنى حديث لا يغلق الرهن

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ)). - رواه البيهقي في السنن - نقل ابن المنذر عن مالك اقرأ المزيد

المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث
المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث

جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن اقرأ المزيد

اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن
اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن

جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر (قيمة) الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي اقرأ المزيد