جمهور أهل العلم على أن النهي عن سوم الرجل على سوم الغير لا يقتصر على المسلم، بل يتعداه إلى الكافر (الذمي).
وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم.
بداية ج 2 ص 199.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال ﷺ: ((.. إنَّما البيعُ عن تراضٍ ولكنَّ في بيوعِكم خِصالًا أذكُرُها لكم: لا تضاغَنوا ولا تناجَشوا ولا تحاسَدوا ولا يسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه ولا يبيعَنَّ حاضرٌ لبادٍ والبيعُ عن تراضٍ وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا)). – رواه شعيب الأرناؤوط الدمشقي في صحيح ابن حبان، حديث إسناده قوي –
0