أكثر أهل العلم على أن من باع شيئًا وأخفى عيبًا فيه عن المشتري فإن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره لكنَّ البائع آثم مرتكب حرامًا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وحكى عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد أن البيع باطل.

مغ ج 4 ص 238.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ((البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقَا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكةَ بَيْعِهما، وإنْ كَذَبَا وكَتَمَا مُحِقَ بَرَكةُ بَيعِهما)). – تخريج المسند لشعيب الأرناؤوط الدمشقي رحمه الله –

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((المسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بيعًا فيهِ عيبٌ إلَّا بيَّنَه لَه)) – حسن إسناده ابن كثير الدمشقي رحمه الله –

فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
رهن المصحف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

فيما يجوز فيه السلم من العروض
فيما يجوز فيه السلم من العروض

جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز اقرأ المزيد

بيع السَّلَم
بيع السَّلَم

أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد

المتاجرة بمال اليتيم
المتاجرة بمال اليتيم

جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه اقرأ المزيد