أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهة بيع شيء جزافًا مع معرفة مبلغ كيله أو وزنه. وممن كره هذا عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وأحمد. وروي كذلك عن طاوس. وهي كراهة تحريم عند هؤلاء في أغلب الظن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس به.
وروي عن أحمد أنه كرهه ولم يحرمه.
مغ ج 4 ص 228.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ أمثلة: كبيع صبرة طعام دون معرفة كيلها أو وزنها، وبيع قطيع الماشية دون معرفة عددها، وبيع الأرض دون معرفة مساحتها، وبيع الثّوب دون معرفة طوله. – الموسوعة الفقهية -
♦ معنى (الكراهة أو المكروه) في اصطلاح الأصوليين: قيل: ما تركه خير من فعله، وقد تطلق الكراهة في كلام الفقهاء ويراد بها التحريم.
0