جمهور الفقهاء على أنه يجوز لأحد المتبايعين اشتراط جزءٍ من ثمر النخل المعقود عليه إذا كان معلومًا.
وقال ابن القاسم من أصحاب مالك: لا يجوز اشتراط بعضها (١).
مغ ج 4 ص 191 بداية ج 1 ص 227 شرح ج 10 ص 191.
(١) وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل على مذهب الجمهور، وبيانها أن من باع نخلًا قبل التأبير (التلقيح) فإن ثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائع، وإن باعها بعد التأبير فإن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. وهذا مذهب الجمهور. وهو مذهب الشافعي ومالك والليث فيمن باعها بعد التأبير. وخالف مالك فيما لو باعها قبل التأبير، فجعل ثمرتها للمشتري، ومنع اشتراط البائع لجزء من ثمرتها، وذهب أبو حنيفة إلى أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. قال ابن رشد: والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل. انظر شرح ح10 ص 191. بداية ج 2 ص 227.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –