جمهور الفقهاء على جواز العرايا وهي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا (١). وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق وأحمد وابن المنذر وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز العرايا أصلًا (٢).
مغ ج 4 ص 181 مج ج 10 ص 302.
♦ العرايا جمع عَرِيَّة. بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء. والعَرِيَّة هي الهبة. وأما أصلها اللغوي، فقيل: مأخوذ من عَرِيَ الشيء عن كذا إذا خلا منه كما تقول عَرِيت المفاوضات عن شيءٍ جاد إذا خلت منه، ومنه سميت العَرِيّةُ بهذا لأنها عريت عن الثمن، وهذا وجه في التخريج اللغوي، ووجه آخر، وهو أنها مأخوذة من عَرَوْتُ الرجل أَعرُوهُ إذا سألته، ومنه قوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} وأما معناها الفقهي فمذكور في مسألة الكتاب. انظر فيما ذكرته بداية ج 2 ص 261.
(١) الإجماع حاصل في عدم الجواز على ما زاد على خمسة أوسق وأما ما هو أقل فيجوز عند الجمهور، وأما ما كان خمسة أوسق فاختلف القائلون بجوازها، فمنع منها أحمد والشافعي في قول وابن المنذر، وجوَّزها مالك والشافعي وأحمد في قول. راجع مغ ج 4 ص 182.
(٢) انظر في هذه المسألة بداية ج 2 ص 260 وانظر شرح ج 10 ص 189 وانظر تفصيل مسألة العرايا الحاوي ج 5 ص 213.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن زَيد بن ثابِت رضي الله عنه: أن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَليه وسلَّم رَخّص في بَيع العَرايا أَنْ تُباع بِخَرْصها كَيلاً
. – رواه أحمد والبخاري –
♦ الوَسْقُ والوِسْقُ: مِكْيَلَة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم. – قاموس المعجم الوسيط –