أكثر العلماء على أن من اشترى شيئًا فاسدًا فإن آثار البيع لا تترتب عليه فلا يصح تملكه ولا التصرف فيه، بل الواجب فيه رده، فإن تلف في يده لزمه البدل. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملكه بالقبض ملكًا ضعيفًا خبيثًا, ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه.
مج ج 9 ص 373.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ أمثلة الشّروط الفاسدة الّتي تفسد العقد: كلّ شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري، وليس بملائم ولا ممّا جرى به التّعامل بين النّاس. نحو: إذا باع داراً على أن يسكنها البائع شهراً ثمّ يسلّمها إليه، أو أرضاً على أن يزرعها سنةً، أو دابّةً على أن يركبها شهراً، أو ثوباً على أن يلبسه أسبوعاً، أو البيع الّذي فيه رباً او غش او بيع الطائر في السماء، أو الخمر أو الخنزير، والغرر والملامسة .. الى اخره.