أكثر أهل العلم على النهي عن تلقي الركبان وكراهة الشراء منهم قبل نزولهم السوق. وممن كره ذلك عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسًا.

مغ ج 4 ص 381. وانظر بداية ج 2 ص 200. الحاوي ج 5 ص 348.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: ((نَهَى عن تَلَقِّي السِّلَعِ حتى يُهبَطَ بها الأسواقُ، ونَهَى عنِ النَّجشِ)) – مسند أحمد –

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ..)) – صحيح الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
رهن المصحف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

فيما يجوز فيه السلم من العروض
فيما يجوز فيه السلم من العروض

جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز اقرأ المزيد

بيع السَّلَم
بيع السَّلَم

أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد

المتاجرة بمال اليتيم
المتاجرة بمال اليتيم

جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه اقرأ المزيد