جمهور العلماء على عدم جواز بيع اللبن في ضرع الشاة إلا أن يحلب ويعرف قدره فيباع بعد انفصاله. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.
وقال طاوس: يجوز ييعه كيلًا.
وقال سعيد بن جبير: يجوز ييعه.
وقال الحسن البصري: يجوز شراء لبن الشاة شهرًا. وروي مثل هذا عن مالك لحاجة الصبي الرضيع. ومثله عن محمَّد بن مسلمة المالكي.
مج ج 9 ص 317. بداية ج 2 ص 191. وراجع مغ ج 4 ص 276. الحاوي ج 5 ص 332.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0