جماهير العلماء على بطلان ييع الصوف على ظهر الغنم، وهو مذهب الشافعي. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال: وبه أقول.
وقال سعيد بن جبير ورييعة ومالك والليث بن سعد وأبو يوسف: يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبًا من وقت البيع.
وقال أحمد في روايةٍ: يجوز إذا جز في الحال.
مج ج 9 ص 319. وراجع مغ ج 4 ص 276. الحاوي ج 5 ص 333.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرةِ حتى يَتَبيَّنَ صَلاحُها، أو يُباعَ صُوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبنٍ)). – سنن الدارقطني صححه شعيب الأرناؤوط الدمشقي –
فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد
بيع السَّلَم
أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد