جماهير العلماء على جواز ثمن الهرة الأهلية، وهو مذهب الشافعي ونقل ابن المنذر الترخيص في بيعه عن ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
ونقل ابن المنذر عن طائفة كراهية بيعه، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد.
قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – النهي عن بيعه، فبيعه باطل وإلا فجائز.
مج ج 9 ص 216. بداية ج 2 ص 154. شرح ج 10 ص 234.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0