جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإشهاد على عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة وغير ذلك مستحب غير واجب. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما والشعبي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وقالت طائفة: يجب الإشهاد على البيع وهو فرض لازم يَعصِي بتركه. وبهذا الأخير قال ابن عباس ومجاهد،
قال ابن المنذر: وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أَشْهَد.
وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعى.
مج ج 9 ص 141. راجع مغ ج 4 ص 311 أو انظر قرطبي ج 3 ص 402.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَشْهِدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } – سورة البقرة/٢٨٢ –
0