أكثر أهل العلم على أن الكلب المعلَّم إذا قتل الصيد بصدمه أو بخنقه ولم يقتل بجرحه فإنه لا يحل أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني والشافعي في قول. وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك

وقال الشافعي في قول آخر: يجوز. قلت: وجعله النووي الأصح والمعتمد. وبه قال أشهب من أصحاب مالك ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

وروى أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة عدم الجواز.

راجع المغني ج 11 ص 9. راجع مج ج 9 ص 90 – 91 بداية ج 1 ص 605 الحاوي ج 15 ص 51.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
صيد الأُخبُولة والشبكة
صيد الأُخبُولة والشبكة

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الصيد إذا وقع في أحبولة أو شبكة ومات فيها فهو ميتة ولو وجد في اقرأ المزيد

صيد البندقة
صيد البندقة

أكثر العلماء بل جماهيرهم على كراهة الصيد بالبندقة، وكراهة أكل ما صيد بالبندقة وهي كراهة تحريم في الغالب الأغلب. وهو اقرأ المزيد

صيد المِعراض
صيد المِعراض

جمهور العلماء بل جماهير أهل العلم على أن المعراض إذا قتل بعرضه لا بحده صيدًا فإنه لا يحل أكله. وبه اقرأ المزيد

الكلب المعلم يلعق دم الصيد
الكلب المعلم يلعق دم الصيد

مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المُعلم إذا لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه. اقرأ المزيد