مذهب الجمهور من العلماء أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركها الذابح ولم ييق فيها إلا حركة المذبوح فلا تحل. وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي.
وقال أبو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت، ولم يفصلا.
قال ابن المنذر: روينا عن عليٍّ – رضي الله عنه – إن أدركها وهي تحرك يدًا أو رجلًا فذكاها حلَّت قال: وروى معنى ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن البصري وقتادة ومالك.
وقال الثوري: إذا أخرق السبع بطها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية، وبه قال أحمد وإسحاق. قال الليث: إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها (١).
مج ج 9 ص 81. انظر بداية ج 1 ص 579 وانظر مغ ج 11 ص 61.
(١) قلت: وأما الشاة ونحوها إذا مرضت وأشرفت على الموت فأدركها صاحبها فذكاها فلا بأس بأكلها. ذكر هذه المسألة النووي وابن قدامة وابن رشد وغيرهم، وبين النووي -رحمه الله- الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الكتاب بأن الشاة المريضة يجوز أكلها بلا خلاف (يعني في المذهب) لأنه لا يوجد سبب لهلاكها يحال عليه فإذا ذكيت حَلَّتْ، بخلاف الموقوذة ونحوها فإن سبب الهلاك فيها يمنع الذكاة فإذا لم ييق فيها إلا حركة المذبوح أحيل سبب هلاكها على الحاظر وهو الوقذ أو النطح. وقد حكى ابن رشد هذه المسألة ونسب إلى الجمهور القول بالحل. انظر بداية ج 1 ص 581 وانظر مج ج 9 ص 77. مغ ج 11 ص 62.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قال: قال لي رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( .. فأدرَكْتَه حَيًّا، فاذبَحه ..)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –