جمهور العلماء على جواز أكل الإبل إذا ذبحت والغنم والبقر إذا نحرت. وهو مذهب الشافعي، قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم، منهم عطاء وقتادة والزهري والثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحو الشاة كذلك كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسانُ الشيء ولا يحرمه. قلت: ونقل ابن رشد الجواز عن جماعة العلماء.

قال النووي: وذكر القاضي عياض عن مالك روايةً بالكراهة، وروايةً بالتحريم وروايةً بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح.

ونقل العبدري عن داود أنه قال: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل.

مج ج 9 ص 79 مغ ج 11 ص 47. بداية ج 1 ص 584. شرح ج 13 ص 124.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا
جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا

مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أن الجنين في بطن الحيوان المذكى إذا خرج اقرأ المزيد

ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش
ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش

جمهور العلماء على أن الحيوان الإنسي إذا توحش (1) فإن ذكاته تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بما يجوز اقرأ المزيد

 بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه
 بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه

أكثر أهل العلم على أنه حسنٌ أن يقول الذابح عند التذكية اللهم هذا عني وعن أهل ييتي أو إذا كان اقرأ المزيد

الذبيحة المذكاة تقع في الماء او تدهس وفيها بقية رمق
الذبيحة المذكاة تقع في الماء او تدهس وفيها بقية رمق

أكثر الفقهاء على أن من ذكى ذبيحة فاستوفى شروط تذكيتها فلم تمت حتى وقعت في الماء فماتت أو دهسها داهس اقرأ المزيد