جمهور أهل العلم على إباحة ما ذبحه نصارى بني تغلب وتنوخ وبهراء، وبه قال ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وهو الصحيح في مذهب الإِمام أحمد.

وقال قوم: هو حرام، وبه قال عليٌّ بن أبي طالب وعطاء وسعيد بن جبير وهو مذهب الشافعي. وروي هذا عن مكحول.

مج ج 9 ص 68. بداية ج 1 ص 592. وراجع مغ ج 11 ص 36. وانظر الحاوي ج 15 ص 93.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا
جنين الحيوان المذكي يخرج ميتًا

مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أن الجنين في بطن الحيوان المذكى إذا خرج اقرأ المزيد

ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش
ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش

جمهور العلماء على أن الحيوان الإنسي إذا توحش (1) فإن ذكاته تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بما يجوز اقرأ المزيد

 بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه
 بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه

أكثر أهل العلم على أنه حسنٌ أن يقول الذابح عند التذكية اللهم هذا عني وعن أهل ييتي أو إذا كان اقرأ المزيد

الذبيحة المذكاة تقع في الماء او تدهس وفيها بقية رمق
الذبيحة المذكاة تقع في الماء او تدهس وفيها بقية رمق

أكثر الفقهاء على أن من ذكى ذبيحة فاستوفى شروط تذكيتها فلم تمت حتى وقعت في الماء فماتت أو دهسها داهس اقرأ المزيد