جمهور العلماء على إباحة أكل ميتة السمك الطافي، وهو الذي مات حتف أنفه. وبه قال أبو بكر الصديق وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهما وعطاء بن أبي رباح ومكحول والنخعي وأبو ثور ومالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم.
وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة: لا يجوز.
وكرهه ابن سيرين.
مج ج 9 ص 27 – 63. الحاوي ج 11 ص 64 شرح 13 ص 86. (2) راجع مغ ج 11 ص 40.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قال: ((سَأل رَجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نَركَبُ البحرَ، ونَحمِلُ معنا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوضَّأْنا به عَطِشْنا، أفنَتَوضَّأُ مِنَ البحرِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه)). – أخرجه أبو داود وصححه النووي في المجموع –