جماهير العلماء من السلف والخلف على إباحة أكل الجراد كيفما مات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد بن عبد الحكم الأبهري المالكيان.

وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسبب خارج عنه، فإن مات حتف أنفه لم يؤكل.

وعن أحمد كذلك أنه إذا قتله البرد لا يؤكل، وعنه كذلك (١) إذا مات بغير سبب لا يؤكل، وروي هذا عن سعيد بن المسيب.

قرطبي ج 7 ص 269. بداية ج 1 ص 583. شرح ج 13 ص 103.


(١) حكى القرطبي اتفاق العلماء في الجملة على حل أكل الجراد، وإنما اختلفوا في كيف يحل أكله على النحو الذي ذكرناه في مسألة الكتاب. انظر قرطبي ج 7 ص 268 وانظر الحاوي ج 15 ص 59. وحكى الماوردي عن مالك في الجراد أنه لا يؤكل حتى يقطف رأسه. انظر الحاوي ج 15 ص 64 ومن الأسباب التي تحل أكله عند من اشترط ذلك أن يسلق أو يشوي أو يقطع بعضه أو يلقى في النار حيًا. انظر شرح ج 13 ص 104

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن ابنِ أبي أَوفى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((غَزَونا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَبْعَ غَزَواتٍ نأكُلُ الجَرادَ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

فتاوى ذات صلة
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟
القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟

جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق اقرأ المزيد

وصية المحجور عليه لسفه
وصية المحجور عليه لسفه

الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك اقرأ المزيد

 وصية الصبي غير المميز
 وصية الصبي غير المميز

أكثر أهل العلم على عدم صحة وصية الصبي غير المميز وكذا المجنون والمبرسم (١). وبه قال حميد بن عبد الرحمن اقرأ المزيد

المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت
المحاباة في البيع والشراء في مرض الموت

جمهور العلماء على أن المحاباة في عقد البيع والشراء في مرض الموت المخوف المتصل بالموت لا تمنع صحة العقد. وقال اقرأ المزيد