جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي.

وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي الدمشقي.

شرح ج 11 ص 97.


(1) كأن ينذر أن يتصدق بكذا على الفقراء مخصوصين أو غير مخصوصين. وغير المال: كأن ينذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة أو أن يصوم كذا وكذا.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة
النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة

جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ اقرأ المزيد

النذر المبهم (غير المسمى)
النذر المبهم (غير المسمى)

أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود اقرأ المزيد

النذر المطلق
النذر المطلق

أكثر أهل العلم على أن من نذر التزام طاعة من غير تعليقها بحصول شيء كأن يقول ابتداءً لله عليَّ صوم اقرأ المزيد

هل يشترط في النذر صيغة معينة
هل يشترط في النذر صيغة معينة

جمهور أهل العلم على أن النذر ينعقد بكل صيغة أو لفظ يدل على إلزام الناذر بفعل قربة؛ كأن يقول: نذرت اقرأ المزيد