جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي.
وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي الدمشقي.
شرح ج 11 ص 97.
(1) كأن ينذر أن يتصدق بكذا على الفقراء مخصوصين أو غير مخصوصين. وغير المال: كأن ينذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة أو أن يصوم كذا وكذا.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0