جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين.

وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد.

وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه.

مج ج 8 ص 377 مغ ج 11 ص350 بداية ج 1 ص 562.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الوفاء بالنذر عن الميت
الوفاء بالنذر عن الميت

جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا اقرأ المزيد

النذر المبهم (غير المسمى)
النذر المبهم (غير المسمى)

أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود اقرأ المزيد

النذر المطلق
النذر المطلق

أكثر أهل العلم على أن من نذر التزام طاعة من غير تعليقها بحصول شيء كأن يقول ابتداءً لله عليَّ صوم اقرأ المزيد

هل يشترط في النذر صيغة معينة
هل يشترط في النذر صيغة معينة

جمهور أهل العلم على أن النذر ينعقد بكل صيغة أو لفظ يدل على إلزام الناذر بفعل قربة؛ كأن يقول: نذرت اقرأ المزيد