أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر المشي إلى مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول أبو يوسف وقال: وإن صلى في البيت الحرام أجزأه.
وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل. وهو قول أبي حنيفة.
مغ ج 3 ص 350.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0