أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. وهو مذهب أحمد.
وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (1).
مغ ج 11 ص 334 بداية ج 1 ص560.
(1) حكى ابن رشد عن جماعة أن فيه كفارة ظهار، وعن البعض أن فيه أقل ما ينطلق عليه اسم القرب كصيام يوم أو صلاة ركعتين، وهو قول الشافعي. انظر بداية ج 1 ص 560. وانظر الحاوي ج 15 ص 501. وانظر شرح ج 11 ص 104.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } – سورة الكهف/23 –
♦ عند المالكيَّةِ الاستِثناءُ بالمشيئةِ يُفيدُ في النَّذرِ المُبهَمِ فقط، وهو الذي لم يُعَيَّنْ فيه الشَّيءُ المَنذورُ، كأنْ يَقولَ: علَيَّ نذْرٌ، أو: للهِ علَيَّ نذْرٌ. – شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني –