جمهور العلماء على أن من نذر مباحًا فإن نذره لا ينعقد. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة.
وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين.
مج ج 8 ص 354 شرح ج 11 ص 96. راجع مغ ج 11 ص 336.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من نذر التزام طاعة من غير تعليقها بحصول شيء كأن يقول ابتداءً لله عليَّ صوم اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا اقرأ المزيد
جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من نذر التزام طاعة من غير تعليقها بحصول شيء كأن يقول ابتداءً لله عليَّ صوم اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (1) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا اقرأ المزيد
جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي بيت الله الحرام والمدينة المنورة والأقصى؛ اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود اقرأ المزيد