جماهير العلماء على أن نذر صيام الأيام المنهي عن صيامها لا ينعقد ولا يلزم بهذا النذر شيء. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك بل يصوم غيره. قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره.
مج ج ص 354.
♦ أجمع العلماء في الجملة على مشروعية النذر وعلى وجوب الوفاء به، واختلفوا هل هو مما يستحب ويرغب فيه أم إنه لا يستحب أو يكره؟ انظر مغ ج 11 ص 331. مج ج 8 ص 347 وانظر شرح ج 11 ص 97.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0