جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
وحكى النووي عن مالك أنه لا دم عليه (١).
مج ج 8 ص 254 مغ ج 3 ص 371.
(١) نقل ابن رشد عن الجمهور عن العلماء أن المحصر قد يكون بالعدو، وقد يكون بالمرض وأنه إن أحصر بالعدو فإنه يحل من عمرته أو من حجه حيث أحصر. بداية ج 1 ص 470 وحكى -رحمه الله- الخلاف في وجوب القضاء في حق من أحصر بالعدو والإجماع في وجوب قضاء من أحصر بالمرض.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –
قال الله عز وجل: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } – سورة لبقرة/١٩٦ –
عن عِكرمةَ قال: سمعْتُ الحجَّاجَ بنَ عَمْرٍو الأنصاريَّ، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِن قابلٍ)). قال عِكرمةُ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن ذلك، فقالا: صَدَقَ. – رواه أبو داود والنسائي –
♦ لم يدرك وقوف عرفة:
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((مَن لم يُدرِكْ عَرَفةَ حتى طلَعَ الفجْرُ؛ فقد فاتَه الحجُّ، فليأتِ البَيتَ فلْيَطُفْ به سبعًا، ولْيطَّوَّفْ بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، ثمَّ لْيحلِقْ أو يقَصِّرْ إن شاء، وإن كان معه هديٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يحلِقَ، فإذا فرغَ مِن طوافِه وسَعْيِه فلْيَحلِقْ أو يقصِّرْ، ثم لْيَرجِعْ إلى أهله، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليَحُجَّ إن استطاعَ، وليُهْدِ في حَجِّه، فإنْ لم يجِدْ هديًا فليَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه)). – رواه الشافعي والبيهقي وصححه النووي الدمشقي –
♦ الاستثناء او الإشتراط للحاج:
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت لعُروةَ: ((هل تَسْتَثني إذا حَجَجْتَ؟ فقال: ماذا أقولُ؟ قالت: قل: اللهمَّ، الحَجَّ أردْتُ، وله عَمَدْتُ، فإن يَسَّرْتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابسٌ، فهو عُمْرَةٌ)). – رواه الشافعي والبيهقي وصححه النووي الدمشقي –
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزُّبيرِ، فقالت: يا رَسولَ الله، إنِّي أريد الحَجَّ وأنا شاكيةٌ؟ فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: حُجِّي واشترطي أنَّ مَحَلِّي حيثُ حبَسْتَني)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –