أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن للحج تحللين: أول وثان،
وأن من رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ثم حلق حل له كل شيء إلا النساء فإذا أطاف طواف الإفاضة حلَّ له كل شيء بما في ذلك النساء. وإلى ذلك ذهب ابن الزبير وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الصحيح من مذهبه.
وروي عن ابن عباس وأحمد أنه يحل له كل شىء إلا الوطء في الفرج.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير.
وروي عن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب.
مغ ج 3 ص 462.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أُطَيِّبُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يطوفَ بالبيتِ)) – حديث صحيح رواه البخاري –
حديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا- يعني مِنْ كُلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ)). – حديث صحيح رواه ابو داود وأحمد صححه النووي الدمشقي في المجموع –