أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من خالف في ترتيب أعمال الرمي والحلق والنحر والطواف فقدم شيئًا منها على الآخر ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه. وبه قال الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري.

وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم، فإن كان قارنًا فعليه دمان، وقال زفر: عليه ثلاثة دماء لأنه لم يوجد منه التحلل الأول، فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر (١).

مغ ج 3 ص 471.


(١) قلت: هذا المنقول عن أبي حنيفة لا يصح. فإن أصحاب أبي حنيفة وأهل مذهبه أدرى بمذهبه من غيرهم، والثابت عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى من قوله ومذهبه أن الدم يجب على من أخلَّ بالترتيب عامدًا مع علمه بوجوب الترتيب أما الجاهل بحكم الترتيب أو الناسي فلا دم عليه. إلا أن يكون قارنًا أو متمتعًا فحلق قبل أن يذبح فعليه دم. وقد نقل هذا الذي ذكرته الإِمام محمَّد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة وفي موطأه (يعني موطأ الأمام محمَّد). وقد غلط كثيرون في نسبة خلاف ما أثبته هنا إلى أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- فليعلم. راجع الحجة على أهل الدينة ج 2 ص 371. انظر في هذه المسألة: بداية ج 1 ص 466. الحاوي ج 4 ص 186. وذكر ما قلته هنا واضحًا الإمام النووي عند نقله لمذاهب العلماء في هذه المسألة وذكر هو وغيره على أن من قدم الطواف على سائر الأعمال المشروعة في هذا اليوم أو قدم الذبح على سائرها أعني بعد دخول وقت الذبح أو قدم الحلق على الذبح إن كان مفردًا أو طاف ثم حلق ثم رمى فكل ذلك جائز. وحكى ابن رشد عن ابن عباس أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئًا أو أخَّر فليهرق دمًا وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. قال ابن رشد: وقال الشافعي ومن تابعه لا إعادة عليه. وقال الأوزاعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله: أهرق دمًا. وحكى النووي عن مالك فيمن قدم الحلق على الرمي لزمه دم ولو قدم الحلق على الذبح فلا شيء عليه. وعن أحمد فيمن قدمه (الحلق) على الذبح أو الرمي جاهلًا أو ناسيًا فلا دم وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان. وعن مالك فيمن قدم الطواف (الإفاضة) على الرمي روايتان (أحدهما) يجزئه الطواف وعليه دم (والثانية) لا يجزئه. ثم حكى النووي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ما حكاه ابن رشد عن ابن عباس. انظر مج ج 8 ص 155. بداية ج 1 ص 466 وحكى ابن رشد والنووي الإجماع على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، مج ج 8 ص 156 بداية ج 1 ص 466.

فائدة: السنة المتفق عليها في ترتيب أعمال يوم النحر هي أن يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف. ذكر هذا غير واحد من العلماء. انظر. الحاوي ج 4 ص 186 مج 8 ص 152. والذي يظهر لي أنه لا خلاف بين العلماء في المفرد إذا قدم شيئًا على شيء من تلك الأعمال إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فأما إن كان علمًا عامدًا ففيه خلاف وعليه يحمل ما حكى عن ابن عباس ومن وافقه والله تعالى أعلم. وقد بين هذه المسألة بأخبارها وآثارها والصحيح من مذهب أبي حنيفة فيها الإِمام الكبير أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار. انظر معاني ج 2 ص 235.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد