جماهير العلماء على أنه يستحب للبائت في مزدلفة إذا أصبح الصبح أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفًا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدًا، وبه قال الشافعي وابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة.

قال ابن المنذر: هو قول عامة العلماء غير مالك، فإنه كان يرى أن يرفع منه قبل الإسفار.

مج ج 8 ص 130. وانظر مغ ج 3 ص 440.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

فتاوى ذات صلة
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به

أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها اقرأ المزيد

الإحصار في العمرة
الإحصار في العمرة

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي. وحكى النووي عن مالك المنعَ من اقرأ المزيد

الفوات والإحصار
الفوات والإحصار

جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة اقرأ المزيد

رفض العمرة للحائض
رفض العمرة للحائض

جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن اقرأ المزيد