جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي (1).
وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شيء عليه.
مج ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص413 بداية ج 1 ص 457.
(1) وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب الإِمام أحمد. تنبيه. قلت: وحكىِ ابن رشد الاتفاق على أن من شرط السعي الطهارة عن الحيض للنساء وهذا غريب جدًا فإن الطهارة التي أبى جمهور الفقهاء أن تكون شرطًا لصحة السعي هي الطهارة عن المحدثين وأن من طافت بالبيت ثم حاضت كان لها أن تسعى بين الصفا والمروة، نصوا على هذه المسألة وبينوها وذكروا فيها خلاف الحسن، فكيف يكون عكس هذا القول متفقًا عليه ولا أدري من أين جاء هذا الخطأ، أهو خطأ فاحش من النُّسَّاخِ أم هو ذهول من الإِمام ابن رشد -رحمه الله- مع أنه ذكر المسألتين في موضع واحد، والذي يغلب على الظن أن هناك خطأً فاحشًا إما في أصل النسخة وإما من الذين نقلوا عن النسخة القديمة، والله أعلم، وكيفما كان الأمر فإن فحش الغلط اقتضى التنبيه. انظر في المصادر التي أثبتناها في أصل المسألة.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها حاضت، وهي في طريقِها إلى الحجِّ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((افعَلِي كما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيتِ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –