أكثر العلماء على أن الساعي له أن يقطع سعيه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإذا أدى صلاته بني على سعيه ولا يلزمه الاستئناف، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.

وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها.

وقال الحسن: إذا قطعه يستأنف ولا يبني.

مغ ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص 413.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} – سورة النساء/١٠٣ –

فتاوى ذات صلة
الطهارة للسعي. هل هي شرط؟
الطهارة للسعي. هل هي شرط؟

جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي اقرأ المزيد

اشتراط البداءة بالصفا في السعي
اشتراط البداءة بالصفا في السعي

جمهور العلماء أن الترتيب في السعي شرط لصحته فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي اقرأ المزيد

السعي لا يكون إلا بعد طواف
السعي لا يكون إلا بعد طواف

جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر اقرأ المزيد

كيفية السعي بين الصفا والمروة
كيفية السعي بين الصفا والمروة

جماهير العلماء على أن السعي بين الصفا وبين المروة يكون بالبداءة بالصفا والانتهاء بالمروة وأن الذهاب من الصفا إلى المروة اقرأ المزيد