جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور والصحيح من مذهب داود.

وقال بعض أصحاب داود لا شيء فيه. قلت: وحكى هذا عن داود نفسه. حكاه عنه الماوردي وغيره (1).

مج ج 7 ص 381 مع ج 3 ص 540. وانظر الحاوي ج 4 ص 330.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما كان سِوى حَمامِ الحَرَمِ، ففيه ثَمَنُه إذا أصابَه المُحرِمُ)– اخرجه البيهقي –

فتاوى ذات صلة
 صيد “وَجٍ”
 صيد “وَجٍ”

مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم. وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح اقرأ المزيد

صيد المدينة. هل فيه جزاء؟
صيد المدينة. هل فيه جزاء؟

جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في اقرأ المزيد

جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟
جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟

أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: اقرأ المزيد

الصيد المعتبر فيه الجزاء
الصيد المعتبر فيه الجزاء

أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا. مغ ج اقرأ المزيد