جمهور العلماء على أن من وطئ وهو محرم فأفسد حجه أنه يفارق زوجته من قابل إذا قضى حجه. وبه قال مالك. وقال الشافعي يفترقان من حيث أفسدا حجهما.

وقالت طائفة: من أفسد حجه فليس عليه أن يفارق زوجته. وبه قال أبو حنيفة.

بداية ج 1 ص 491.


(♦) المفارقة هنا لا يقصد بها الطلاق وإنما يقصد المنع من الاجتماع عقوبة لهما على إفساد الحج.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن عُروةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ : ((مَنْ أدرَكَ معنا هذه الصَّلاةَ، وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)). – رواه النسائي والترمذي –

عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رجلًا أصاب مِن أهْلِه قبل أن يطوفَ بالبيتِ يومَ النَّحرِ، فقال: ((ينحرانِ جَزورًا بينهما، وليس عليهما الحَجُّ مِن قابلٍ)) – رواه الدارقطني والبيهقي –

عن عِكْرَمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ رَجُلًا وامرأتَه من قريشٍ لَقِيَا ابنَ عبَّاسٍ بطريقِ المدينةِ, فقال: أصبْتُ أهلي, فقال ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا حَجُّكُما هذا فقد بَطَلَ، فحُجَّا عامًا قابِلًا، ثم أهِلَّا مِنْ حيث أهْلَلْتُما، وحيث وَقَعْتَ عليها ففارِقْها، فلا تراك ولا تراها حتى تَرْمِيا الجَمْرَة، وأهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ ناقةً)) رواه البيهقي –

♦ فدية الجماع في الحج والعمرة:

1- فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فكفدية الأذى، والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة.

فدية الدم: وأقله شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله تعالى: { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام } -سورة البقرة/١٩٦-

♦ فدية الأذى: كما جاء عن النبي ﷺ: ((..وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
صيد ما دون الحَمَامِ
صيد ما دون الحَمَامِ

جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه اقرأ المزيد

جزاء صيد النعام
جزاء صيد النعام

مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن المحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة. وبه قال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت اقرأ المزيد

المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق

مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم اقرأ المزيد

وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة
وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة

جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه اقرأ المزيد