جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ وطئًا مفسدًا لم يزل بذلك عقد الإحرام بل عليه المضي في فاسده والقضاء.(١) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد قال الماوردي والعبدري: هو قول عامهَ الفقهاء.

وقال داود ورييعة: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد. وحكاه الماوردي عنهما. قال (يعني الماوردي): وقد حكي عن عطاء نحوه.

– الإجماع منعقد على أن الوطء في الفرج يفسد الحج، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. حكاه الموفق عنه.  ولا خلاف يعلم كما قال الموفق أنه لا فرق في فساد حج من وطئ، مطاوعًا كان أو كارهًا، رجلًا أو امرأة، لكن الخلاف في هذه الحالة في وجوب الكفارة.

انظر مغ ج 3 ص 316. وانظر مغ ج 3 ص 315. وراجع مج ج 7 ص 360 الحاوي ج 4 ص 216 بداية ج 1 ص 489.


(١) هذا الموضع فيه خلاف شديد يتعلق بوقته وزمان الوطء إن كان قبل التحلل الأول أو بعده أو كان قبل الوقوف بعرفة أم بعده. راجع مغ ج 3 ص 513، 515، 516.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


قال الله عز وجل: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } – سورة البقرة/١٩٧ –

عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، قال : ((أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا)). – رواه الدارقطني والبيهقي –

عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رجلًا أصاب مِن أهْلِه قبل أن يطوفَ بالبيتِ يومَ النَّحرِ، فقال: ((ينحرانِ جَزورًا بينهما، وليس عليهما الحَجُّ مِن قابلٍ)) – رواه الدارقطني والبيهقي –

♦ فدية الجماع في الحج والعمرة:

1- فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فكفدية الأذى، والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة.
2- فدية مَنْ وقع على امرأته في العمرة قبل السعي أو التقصير فدية الأذى. – كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة –

فدية الدم: وأقله شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله تعالى: { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام }  – سورة البقرة/١٩٦ –
♦ فدية الأذى: كما جاء عن النبي ﷺ: ((..وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
فتاوى ذات صلة
صيد ما دون الحَمَامِ
صيد ما دون الحَمَامِ

جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه اقرأ المزيد

المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق
المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق

مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم اقرأ المزيد

وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة
وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة

جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه اقرأ المزيد

إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة
إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة

جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن اقرأ المزيد