جمهور أهل العلم على أنه لو اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيد فإن عليهم جزاءً واحدًا. وهو مذهب مذهب الشافعي وقوله. حكاه الماوردي عن جمهور الفقهاء وجميع الصحابة.

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل. إلا أن يكون صيد حرم فقال أبو حنيفة عليهم جزاءٌ واحد (١).

الحاوي ج 4 ص 320.


(١) قلت: هكذا حكى هذا القول الماوردي عن أبي حنيفة ولفظه بحروفه: ثم ناقض أبو حنيفة في صيد الحرم فقال: إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد المحرم فعلى جميعهم جزاءٌ واحد. ا. هـ. قلت: والنقل مطلقًا هكذا عن أبي حنيفة لا يصح، بل الصحيح عنه -رحمه الله- تقييد هذا بالحلال أي بأن كان هؤلاء المشتركون حلالًا يعني غير محرمين فقتلوا صيدًا في الحرم فإن عليهم جزاء واحدًا, وذلك لأن حرمة الحرم واحدة فأوجبت كفارة واحدة، وأما المحرمون فلكلِّ حرمة فوجبت في حق كل واحدٍ منهم كفارة. انظر كلام أبي حنيفة واستدلال محمَّد بن الحسن له في الحجة على أهل المدينة ج 2 ص 388 وانظر في هذه المسألة. بداية ج 1 ص 474 وذكر فيها التقييد الذي ذكرته عن أبي حنيفة. وانظر الشرح الكبير على المغني ج 3 ص 357.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ • أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } – سورة المائدة/٩٤، ٩٦ –

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما كان سِوى حَمامِ الحَرَمِ، ففيه ثَمَنُه إذا أصابَه المُحرِمُ). – اخرجه البيهقي –

♦ يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيامِ. – الموسوعة الفقهية –

فتاوى ذات صلة
 صيد “وَجٍ”
 صيد “وَجٍ”

مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم. وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح اقرأ المزيد

صيد المدينة. هل فيه جزاء؟
صيد المدينة. هل فيه جزاء؟

جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في اقرأ المزيد

جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟
جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟

أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: اقرأ المزيد

الصيد المعتبر فيه الجزاء
الصيد المعتبر فيه الجزاء

أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا. مغ ج اقرأ المزيد