جمهور الفقهاء على أن السنة كلها وقت للعمرة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: تُكره العمرة (1) يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
مج ج 7 ص 124، بداية ح 1 ص 431.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) تنبيه: عبارة النووي في شرح المهذب فيها سقط ونقص فاحش ومحله عندما نقل عن أبي حنيفة -رحمه الله- قوله بالكراهة انقطع الكلام موهمًا أنه يكره العمرة يإطلاق وليس بصحيح وإنما هو يكرهها في أوقات أو في أزمان مخصوصة، وظاهر من كلام النووي بعد ذلك أن هناك سقطًا ونقصًا في أصل نسخة المهذب. انظر هذا الموضع مج ج 7 ص 124 ص 124.
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفارةٌ لِمَا بينهما، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ)). – رواه الإمام البخاري –