أكثر الفقهاء على أن من حجَّ بمال حرام أو بدابة مغصوبة فإن حجه صحيح لكنه يأثم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يجزؤه.
مج ج 7 ص 45.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيُّها النَّاسُ، إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبَلُ إلَّا طَيِّبًا، وإنَّ اللهَ أمَرَ المؤمنينَ بما أمَرَ به المُرسَلينَ، فقال: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: ٥١]، وقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [البقرة: ١٧٢] ثمَّ ذكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أشعَثَ أغبَرَ، يمُدُّ يَدَيه إلى السَّماءِ: يا ربِّ، يا ربِّ، ومَطعَمُه حَرامٌ، ومَشرَبُه حرامٌ، ومَلبَسُه حَرامٌ، وغُذِيَ بالحرامِ، فأنَّى يُستجابُ لذلك؟!)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –