جماهير الفقهاء على أن المعتكف اعتكاف نذرٍ لو جامع عامدًا ذاكرًا عالمًا بالتحريم فإنه لا تلزمه الكفارة بهذا مع اتفاق العلماء كافة وإجماعهم على فساد اعتكافه. قال ابن المنذر: وهو قول أهل المدينة والشام والعراق. قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال الحسن البصري والزهري: عليه كفارة الواطئ في صوم رمضان، قال العبدري: وهو أصحُّ الروايتين عن أحمد.
وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدَّق بعشرين صاعًا من تمر (1).
مج ج 6 ص 457، مغ ج 3 ص 142، الحاوي ج 3 ص 499، بداية ج 1 ص 418.
(1) والاتفاق على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور على من أفسده بالجماع وأن الجماع يفسده، وهل يقضي كل الأيام التي نذرها أم ما بقي عليه منها؟ إن كان نذر أيامًا ونذر فيها التتابع قضى الكل وإلا ففي المسألة خلاف كمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فهذا في الاعتكاف الواجب وأما غيره فقد اختلف العلماء في وجوب قضائه، حكى ابن رشد عن الجمهور وجوب قضاء اعتكاف التطوع على من أفسده بغير عذرٍ، وكان قد حكى هذا القول ابن عبد البر فيمن خرج من اعتكاف التطوع وردهُ الموفق. انظر بداية ج 1 ص 420، مغ ج 3 ص 119، الحاوي ج 3 ص 499، فتح ج 9 ص 114.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –