مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن النذر لا ينعقد يومي الأضحى والفطر فإن نذر صومًا فيهما فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويلزمه صوم يومٍ غيرهما قال: فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام.

انظر مج ج 6 ص 393.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومِ يومِ الفِطرِ والنَّحرِ..)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
صيام يوم الشك
صيام يوم الشك

مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز صوم يوم الشك عن رمضان، وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس اقرأ المزيد

صام تطوعًا فأفسده بعذر أو بغير عذر
صام تطوعًا فأفسده بعذر أو بغير عذر

أكثر العلماء على أنه لا قضاء على من خرج من صيام التطوع وسواء خرج من هذا الصيام بعذر أو بغير اقرأ المزيد

صيام أيام التشريق
صيام أيام التشريق

أكثر أهل العلم على عدم جواز صيام أيام التشريق لمن رام فيها صيام تطوع أو تنفل. ورُوي عن ابن الزبير اقرأ المزيد

صوم الدهر
صوم الدهر

جماهير العلماء على عدم كراهية صيامٍ الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عنها وإذا لم يشق عليه ذلك بضرر أو غيره اقرأ المزيد