مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز صوم يوم الشك عن رمضان، وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود وحذيفة وأنس وأبو هريرة وأبو وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي.
حكاه عنهم ابن المنذر. قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه.
قال النووي: وممن قال به أيضًا عثمان بن عفان وداود الظاهري. قال ابن المنذر: وبه أقول. قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقالت عائشة وأختها أسماء: نصومه من رمضان، وكانت عائشة تقول: “لأن أصوم من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان” ورُوي هذا عن عليٍّ أيضًا. قال العبدري: ولا يصحُّ عنه.
وقال الحسن وابن سيرين: إن صام الإِمام صاموا، وإن أفطر أفطروا.
وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان.
وعن أحمد روايتان كمذهبنا (الشافعي) ومذهب الجمهور وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن.
مج ج 6 ص 371، بداية ج 1 ص 408، مغ ج 3 ص 4.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الشَّهرُ تسِعٌ وعِشرونَ ليلة، فلا تصومُوا حتى تَرَوْه، فإنْ غُمَّ عليكم فأكمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يومينِ، إلَّا رجلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
♦ قال الإمام النووي الدمشقي: وأما يوم الشك، فلا يصح صومه عن رمضان، ويجوز صومه عن قضاء، أو نذر، أو كفارة، ويجوز إذا وافق وردا صومه تطوعاً بلا كراهة. – روضة الطالبين –