أكثر العلماء على أنه لا قضاء على من خرج من صيام التطوع وسواء خرج من هذا الصيام بعذر أو بغير عذر، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال أبو حنيفة ومن وافقه: يجب القضاء.
قلت: وفي المسألة تفصيل ليس هذا محل بسطه (1).
مج ج 6 ص 366، قرطبي ج 2 ص.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) حكى ابن رشد الإجماع على عدم وجوب القضاء على من خرج من صيام التطوع بعذر وأما بغير عذر ففيه خلاف انظر. بداية ج 1 ص 401.
0