أكثر العلماء على أنه لا قضاء على من خرج من صيام التطوع وسواء خرج من هذا الصيام بعذر أو بغير عذر، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة ومن وافقه: يجب القضاء.

قلت: وفي المسألة تفصيل ليس هذا محل بسطه (1).

مج ج 6 ص 366، قرطبي ج 2 ص.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(1) حكى ابن رشد الإجماع على عدم وجوب القضاء على من خرج من صيام التطوع بعذر وأما بغير عذر ففيه خلاف انظر. بداية ج 1 ص 401.

فتاوى ذات صلة
نذر صيام يومي الأضحى والفطر
نذر صيام يومي الأضحى والفطر

مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن النذر لا ينعقد يومي الأضحى والفطر فإن نذر صومًا فيهما فلا شيء عليه. اقرأ المزيد

صيام يوم الشك
صيام يوم الشك

مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز صوم يوم الشك عن رمضان، وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس اقرأ المزيد

صيام أيام التشريق
صيام أيام التشريق

أكثر أهل العلم على عدم جواز صيام أيام التشريق لمن رام فيها صيام تطوع أو تنفل. ورُوي عن ابن الزبير اقرأ المزيد

صوم الدهر
صوم الدهر

جماهير العلماء على عدم كراهية صيامٍ الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عنها وإذا لم يشق عليه ذلك بضرر أو غيره اقرأ المزيد