جماهير العلماء على عدم كراهية صيامٍ الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عنها وإذا لم يشق عليه ذلك بضرر أو غيره ولم يفوت حقًّا من الحقوق، قال صاحب الشامل: وبه قال عامة العلماء، وكذا نقله القاضي عياض عن جماهير العلماء، قال النووي -رحمه الله- تعالى: وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجمهور من بعدهم.

وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة: يكره مطلقًا (1).

مج ج 6 ص 360، فتح ج 9 ص 55.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(1) قلت: وهذ الذي ذهب إليه الموفق ابن قدامة واستظهره، وحكى الموفق عن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم منهم أبو طلحة قيل أنه صام بعد موت النبي – صلى الله عليه وسلم – أربعين سنة، ونقل الموفق عن أحمد إنكاره تفسير ما ورد في حديث أبي موسى “من صام الدهر ضيقت عليه جهنم” بأن معناه ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها، فضحك (يعني الإِمام أحمد) وقال من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كره ذلك وما فيه من الأحاديث، ثمَّ حكى الموفق عن أحمد أنه قال نقلًا عن أبي الخطاب: “إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس”. انظر مغ ج 3 ص 99. قلت: هذا الذي استنكره أحمد -رحمه الله- استظهره البيهقي والنووي وصح عن أنس أنه أخبر عن أبي طلحة أنه لم يكن يصوم في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – من أجل الغزو فلما قبض النبي – صلى الله عليه وسلم – قال أنس: لم أره مفطرًا إلا يوم فطرٍ أو أضحى. رواه البخاري في الصحيح. انظر مج ج 6 ص 361، فتح ج 11 ص 307.


صَومُ الدَّهرِ: سَرْدُ الصَّومِ في جميعِ الأيَّامِ، إلا الأيَّامَ التي لا يصِحُّ صَومُها، وهي العيدانِ، وأيامُ التَّشريقِ. – المجموع للإمام النووي الدمشقي – 

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُخبِرَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أقولُ: واللهِ لأصومَنَّ النَّهارَ، ولأقومَنَّ اللَّيلَ ما عِشْتُ، فقُلتُ له: قد قلْتُه بأبي أنت وأمي، قال: فإنَّك لا تستطيعُ ذلك، فصُمْ وأفطِرْ، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ مِن الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فإنَّ الحَسَنةَ بعَشْرِ أمثالِها، وذلك مِثلُ صِيامِ الدَّهرِ. قلتُ: إنِّي أطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يَومَينِ. قلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. قال: فصُمْ يومًا وأفطِرْ يومًا؛ فذلك صيامُ داودَ عليه السَّلامُ، وهو أفضَلُ الصِّيامِ. فقُلتُ: إنِّي أُطيقُ أفضَلَ من ذلك. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا أفضَلَ مِن ذلك )). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

فتاوى ذات صلة
نذر صيام يومي الأضحى والفطر
نذر صيام يومي الأضحى والفطر

مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن النذر لا ينعقد يومي الأضحى والفطر فإن نذر صومًا فيهما فلا شيء عليه. اقرأ المزيد

صيام يوم الشك
صيام يوم الشك

مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز صوم يوم الشك عن رمضان، وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس اقرأ المزيد

صام تطوعًا فأفسده بعذر أو بغير عذر
صام تطوعًا فأفسده بعذر أو بغير عذر

أكثر العلماء على أنه لا قضاء على من خرج من صيام التطوع وسواء خرج من هذا الصيام بعذر أو بغير اقرأ المزيد

صيام أيام التشريق
صيام أيام التشريق

أكثر أهل العلم على عدم جواز صيام أيام التشريق لمن رام فيها صيام تطوع أو تنفل. ورُوي عن ابن الزبير اقرأ المزيد